السيد عبد الأعلى السبزواري
20
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثاني : أن الدفع والأخذ بعنوان القرض والاقتراض ممن اشتغلت ذمته لشخص بالنقود العراقية يدفع إليه بعنوان القرض نقودا إيرانية ، ولا ريب في بقاء اشتغال ذمته بما كانت مشغولة به واشتغال ذمة الآخذ بالنقود الإيرانية فهناك ذمتان مشغولتان بشيئين ويجوز لكل منهما مطالبة صاحبه عما عليه مع حلول الأجل [ 48 ] . ولا يقع التهاتر بين الذمتين [ 49 ] . الثالث : أن يبيع أحدهما ما في ذمته بما في ذمة الآخر مع حلول كل
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الصرف : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الصرف : 2 .